تخطي للذهاب إلى المحتوى

متي تسقط الحضانة عن الام 


الحضانة في القانون المصري تُعد من الحقوق المقررة لمصلحة الصغير أولاً، وتأتي الأم في المرتبة الأولى من حيث أولويتها في الحضانة طبقًا لنص المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985. ولكن حق الحضانة ليس حقًا مطلقًا، بل يسقط إذا اختلت شروطه.

أولاً: شروط الحاضن في القانون المصري:

وفقًا لأحكام محكمة النقض وقواعد الفقه الإسلامي المعمول بها، يشترط في الحاضن:

العقل

البلوغ

الأمانة

القدرة على تربية الطفل وصيانته صحيًا ونفسيًا وأخلاقيًا

أن يكون متحدًا مع المحضون في الدين

عدم الزواج بأجنبي عن المحضون (خاصة إن كان ذكرًا)

الإقامة في مكان آمن ومعلوم

ثانيًا: الأسباب القانونية لسقوط الحضانة عن الأم

1. زواج الأم من أجنبي عن المحضون

من الأسباب الرئيسية لسقوط الحضانة، خاصة إذا كان المحضون ذكرًا ولم يبلغ سن التمييز. يستند ذلك إلى أن الزواج قد يُعرض مصلحة الطفل للخطر، وهو ما أكدت عليه محكمة النقض.

2. سوء السلوك أو السمعة

إذا ثبت أن الأم تتبع سلوكًا غير سوي، كتعاطي المخدرات أو إقامة علاقات غير مشروعة، فإن ذلك يُعد سببًا كافيًا لإسقاط الحضانة، لما فيه من ضرر على المحضون.

3. عدم الأمانة أو الإضرار بالمحضون

مثل تعريض الطفل للضرب المبرح، الإهمال الصحي، أو التربية في بيئة غير صالحة. ويمكن إثبات ذلك بالشهادات أو المحاضر الرسمية أو تقارير الطب الشرعي.

4. السفر الدائم أو الإقامة في مكان غير معلوم

إذا انتقلت الأم إلى مكان مجهول أو تعذر على ولي الأمر متابعة حالة الطفل، أو كان المكان غير صالح لرعاية المحضون، فيجوز إسقاط الحضانة عنها.

5. الإصابة بمرض يمنع الحضانة

سواء كان المرض نفسيًا أو عضويًا، إذا ثبت أنه يمنع الأم من الوفاء بمستلزمات الحضانة، فإن ذلك يُعد مبررًا قانونيًا لسقوط الحضانة.

6. اختلاف الدين

لا يجوز شرعًا أن يحضن غير المسلم طفلًا مسلمًا، فإذا ارتدت الأم أو اعتنقت ديانة أخرى، تسقط الحضانة عنها.

ثالثًا: سلطة المحكمة في تقدير مصلحة الصغير

القاضي هو المختص بتقدير مدى توافر أسباب سقوط الحضانة، ويُعد معيار مصلحة المحضون هو الفيصل. حتى لو توفرت بعض الأسباب، قد ترى المحكمة إبقاء الحضانة إذا رأت أن المصلحة الفضلى للطفل تقتضي ذلك.

⚖️ اجتهاد قضائي مهم:

"الأصل في الحضانة هو رعاية الصغير وحفظه والقيام على تربيته وتعليمه... ما دامت مصلحته تقتضي بقاءه لدى حاضن معين" – محكمة النقض المصرية